أوصى جده لورثته الفقراء فهل يجوز له الأخذ من الوصية ؟
السؤال: جدي له أملاك من عمائر وأسواق وغيرها وقد توفي رحمه الله ونحن ممن يرثه ولكن أوصى بثلثي ماله للحرم وأوصى بالثلث الآخر للفقراء والمحتاجين من ورثته ، فهل يجوز لي أن آخذ منها؟ علما بأني موظف
.
الجواب : الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، ولا أن يوصي بشيء من ماله لورثته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
وبناء على ذلك ، فوصية جدك لا يصح منها إلا ما أوصى به للحرم ، وتنفذ في الثلث فقط
.
وأما الثلث الثاني للحرم ، والثلث الذي أوصى به لورثته الفقراء ، فلا يصحان ولا ينفذان إلا بإجازة الورثة
.
قال النووي : " وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث ، لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته [يعني : إجازة الورثة] ، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال ". انتهى من " شرح صحيح مسلم "(11/77
) .
وقال ابن قدامة : " وجملة ذلك : أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء ، قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا ، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ". انتهى من " المغني " (6/ 449
).
وإذا أجاز بعض الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية للوارث ، ولم يجز البعض الآخر ، ففي هذه الحال تنفذ الوصية في نصيب من أجاز منهم فقط
.
وفي حال إجازة الورثة أو بعضهم وصية جدك لورثته المحتاجين والفقراء فيجوز لك الأخذ منها إذا كنت فقيراً محتاجاً
.
والموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له كفايته من حاجات المعيشة الضرورية فهو من الفقراء ، وأما إذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ منها
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله ، فهو من الفقراء والمساكين ". انتهى من " مجموع الفتاوى" (28/570
) .
وقال الشيخ ابن باز : " ومن كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب ، وللكساء ، وللسكن ، من وقف ، أو كسب ، أو وظيفة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ". انتهى من " فتاوى ابن باز" (14 / 266
) .
والله أعلم
.








