لا حرج في إمامة المتيمم بالمتوضئين
هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً لعدم وجود من يصلي إماماً غيره؟
الحمد لله
"
يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء ، لا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة ، إذا كان صالحاً للإمامة ، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى.








